السيد محمد حسن الترحيني العاملي
51
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الأصل ( 1 ) ، والأدلة المتناولة له . وقول بعض أهل اللغة أنه وعد بشرط ، والأصل عدم النقل ، معارض بنقله ( 2 ) أنه بغير شرط أيضا ، وتوقف المصنف في الدروس ، والصحة أقوى . [ في كون الجزاء طاعة ] ( ولا بد من كون الجزاء طاعة ) ( 3 ) إن كان نذر مجازاة بأن يجعله أحد العبادات المعلومة ، فلو كان مرجوحا ، أو مباحا لم ينعقد لقول الصادق عليه السّلام في خبر أبي الصباح الكناني : ليس النذر بشيء حتى يسمّي شيئا للّه صياما ، أو صدقة ، أو هديا ، أو حجا ( 4 ) ، إلا أن هذا الخبر يشمل المتبرع به من غير شرط ،
--> ( 1 ) سورة آل عمران ، الآية : 35 . ( 2 ) مستدرك الوسائل الباب - 12 - من كتاب النذر والعهد حديث 2 .